المحقق الأردبيلي
31
مجمع الفائدة
--> 1 ) ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرايع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في اثبات الجواز 2 ) الظاهر أن الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي ولاد 3 ) هذا اعتراض على حمل الدروس 4 ) عبارة الشرايع هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد ( انتهى )